الوكيل الإخباري- صدر قرار اللجنة المشكلة لقانون العفو العام رقم5 لسنة 2024 المتضمن إسقاط الغرامات المنصوص عليها في المادتين 152 و153 من قانون الملكية العقارية لغاية تاريخ 19-3-2024 .
وقال مدير عام دائرة الأراضي والمساحة الدكتور أحمد العموش لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن التوجه الملكي في إصدار قانون العفو العام بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك سلطاته الدستورية وجلوس جلالته على العرش هو استمرار للمكارم الهاشمية .
وأضاف العموش، أن الدائرة خاطبت اللجنة المشكلة بموجب المادة 6 من قانون العفو العام رقم 5 لسنة 2024 برئاسة رئيس محكمة التمييز بمدى قابلية شمول قانون العفو العام للغرامات المنصوص عليها بالمادتين 152.153 من قانون الملكية العقارية، لافتا إلى أن الشخص غير الأردني والشخص الحكمي الذي تملك عقارا وفق أحكام قانون الملكية العقارية عليه إنجاز المشروع الذي تملك العقار من أجله خلال 4 سنوات، إذا كان التملك لغايات السكن، و6 سنوات إذا كان التملك لأي غرض آخر وعليه إذا انقضت هذه المدد دون تحقيق الغاية اي لم ينجز المالك المشروع يستوفى غرامة 2 بالمئة من القيمة المقدرة للعقار عن كل سنة أو جزء من سنه من تاريخ تسجيل العقار باسمه وحتى تاريخ انتقال ملكية العقار إلى مالك آخر سندا لنص المادة 152 من قانون الملكية العقارية.
كما أكد العموش، أن قرار اللجنة جاء لإسقاط الغرامات المترتبة على الأشخاص المعنويين وغير الأردنيين الأمر الذي سيكون له انعكاسات إيجابية مهمة على حركة التداول في القطاع العقاري وعلى الواقع الاقتصادي بشكل عام وسوف يمكن الشركات الإسكانية المتعثرة من مزاولة النشاط العقاري وإدماجهم في سوق العمل من جديد، حيث كانت الغرامات تقف عائقا أمام استمرارهم في السوق العقاري .
-
أخبار متعلقة
-
عاجل الجيش العربي يُحبط محاولتي تهريب مخدرات بواسطة طائرات مسيّرة
-
فيديو : لحظة وقوع حادث السلط المروع الذي تسبب بوفيات واصابات
-
هام من السفارة الأمريكية في عمّان حول تأشيرة الهجرة
-
التوقيت الصيفي والشتوي.. التحديات والحلول المقترحة
-
الصفدي لـ بلينكن: المنطقة تنزلق نحو حرب إقليمية بسبب عنجهية الحكومة الإسرائيلية
-
الأمن العام: سقوط سائحة أجنبية من مرتفع وإنقاذها في الشوبك
-
الخارجية: العثور على المواطنة الأردنية المفقودة في مكة المكرمة
-
الأرصاد تحذر مرضى الجهاز التنفسي من الغبار المثار في مختلف المناطق