وبينت المؤسسة في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي أن الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين المشمولين بأحكام قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 وتعديلاته سيبدأ العمل به اعتباراً من 1/1/2025 بصرف النظر عن طريقة تقاضي أجورهم.
وأوضحت المؤسسة بأن الحد الأدنى للأجور في هذا القرار يسري على العمّال العاملين بأجر يومي أو أسبوعي أو بالساعة أو بأي مدد أخرى بحيث يتم خضوعهم لأحكام قانون الضمان على هذا الحد.
وبينت المؤسسة أن العاملين في شركات ومؤسسات قطاع الألبسة وفقاً للقرار الصادر عن اللجنة الثلاثية لشؤون العمل تم استثنائهم من قرار زيادة الحد الأدنى للأجور كونه يعتمد عقد العمل الجماعي الذي تم توقيعه بين الجهات المعنية المنظمة لهذا القطاع لغايات تحديد الأجر الخاضع للضمان وكذلك يستثنى من هذا القرار العاملون في المنازل من غير الأردنيين وطُهاتها وبُستانييها ومن في حكمهم.
-
أخبار متعلقة
-
وزير العدل يلتقي سفيرة الولايات المتحدة الامريكية في الأردن
-
قروض للمتقاعدين العسكريين وفقا للشريعة الإسلامية
-
لجنة توصي باتخاذ إجراءات للحد من التلوث البيئي بوادي ناطفة بإربد
-
محافظ إربد يؤكد أهمية تعزيز العمل التطوعي للحفاظ على البيئة
-
إنجاز الطريق السياحي النافذ لموقع شلالات مجهود بالطفيلة
-
العيسوي: الأردن بقيادة الملك ماض في مسيرته التطويرية ثابت على مواقفه تجاه قضايا أمته
-
الأوقاف: 28.500 عدد المسجّلين لموسم الحج 1446
-
الأمانة تستعرض تجربتها في حل المشكلات وفقا لمنهجية التكيف التكراري