وبينت المؤسسة في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي أن الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين المشمولين بأحكام قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 وتعديلاته سيبدأ العمل به اعتباراً من 1/1/2025 بصرف النظر عن طريقة تقاضي أجورهم.
وأوضحت المؤسسة بأن الحد الأدنى للأجور في هذا القرار يسري على العمّال العاملين بأجر يومي أو أسبوعي أو بالساعة أو بأي مدد أخرى بحيث يتم خضوعهم لأحكام قانون الضمان على هذا الحد.
وبينت المؤسسة أن العاملين في شركات ومؤسسات قطاع الألبسة وفقاً للقرار الصادر عن اللجنة الثلاثية لشؤون العمل تم استثنائهم من قرار زيادة الحد الأدنى للأجور كونه يعتمد عقد العمل الجماعي الذي تم توقيعه بين الجهات المعنية المنظمة لهذا القطاع لغايات تحديد الأجر الخاضع للضمان وكذلك يستثنى من هذا القرار العاملون في المنازل من غير الأردنيين وطُهاتها وبُستانييها ومن في حكمهم.
-
أخبار متعلقة
-
فصل الكهرباء من الـ10 صباحا والى 3 عصرا عن مناطق في المملكة -أسماء
-
حسّان يجري تعديلا وزاريا موسعا على حكومته اليوم
-
5428 شكوى عمالية عبر منصة "حماية"
-
أنشطة وفعاليات بمراكز شبابية وتطوعية
-
الأمن يكشف تفاصيل الحريق على طريق المطار
-
وزير الشباب: نادي الحسين إربد نموذج في العمل المؤسسي والتنافسية العالية
-
اطلاق برنامج "جيل مستعد " لتحويل التعليم التقني
-
"يا ليت".. رواية توثّق النكبة بعيون طفلة وتجدد الذاكرة الفلسطينية