وتم تنفيذ عملية التفتيش والتدقيق على الشركة المذكورة وضبط مخالفتها ضريبيا بالتعاون ما بين كوادر الدائرة المتخصصة في مكافحة التهرب الضريبي والمختصين في تدقيق امن معلومات نظام الفوترة الوطني.
كما وتمكنت كوادر الدائرة المختصة من تحديد وحصر الشركات والمنشات التي تعاملت مع شركة البرمجة موضوع الضبط
ونصت أحكام الفقرة (و) من المادة (23) من قانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 2014 وتعديلاته على أن "يلتزم الشخص بإصدار فاتورة أصولية عن برنامج الفوترة الوطني الالكتروني أو برنامج تم ربطه ببرنامج الفوترة الوطني الإلكتروني.
وقد شملت احكام المادة التي خصصها المشرع في قانون ضريبة الدخل لحالات التهرب الضريبي 66/أ/7 على اعتبار عدم اصدار فاتورة أصولية من حالات التهرب الضريبي التي ترتب ارتكاب جرم التهرب الضريبي.
كما ونصت الفقرة (ب) من المادة 67 من القانون: -يتحمل المسؤولية أي شخص قام عمداً بتصميم أو إعداد برنامج أو نظام محاسبي لأي مكلف أو لأي شخص أو مكنه منه بحيث يكون معداً لغرض تنظيم السجلات والدفاتر والبيانات والمعلومات المالية غير المطابقة للواقع بشكل جوهري وفي هذه الحال يعتبر الشخص مرتكباً لجرم ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (66) من هذا القانون، ويعاقب كل من ساعد أو حرض غيره على ارتكاب هذا الفعل بعقوبة الفاعل الأصلي.
وحذرت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات إدارات شركات البرمجة والحاسوب المعنية بالتأكد من التزام العاملين لديهم بالتقيد التام بأحكام التشريعات الضريبية وعدم اعداد أي برامج مخالفة تحت طائلة المسؤولية .
ومن ناحية أخرى حثت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الشركات والمنشات الى ضرورة عدم التعامل مع أي شركة تقوم بعداد برامج مخالفة لأحكام القانون وتعرض الشركة او المنشاة الى الغرامات القانونية وارتكاب جرائم التهرب الضريبي
-
أخبار متعلقة
-
مؤسسة المواصفات: نسعى لرفع جودة المنتج المحلي وفتح المزيد من الأسواق للتصدير
-
بيان صادر عن مديرية الأمن العام
-
اتفاقية تعاون بين فندق القوات المسلحة وصندوق الائتمان العسكري
-
وزير الإدارة المحلية يوجه بحصر أضرار السيول وإعداد خطط المعالجة
-
بيان صادر عن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين
-
مجلس النواب يُقر التعامل بالأصول الافتراضية
-
الطفيلة تشهد هطولات مطرية غزيرة
-
وحدة تأمين صحي جديدة في "نقابة الصحفيين"