وبيّن أن على المكلف تقديم طلب التسوية وفقا للأرقام والبيانات المعتمدة في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حيث تنظر اللجنة بهذه التسوية وتقوم بدراسة الطلبات المقدَّمة وفقا للأسس المقرَّة من مجلس الوزراء، وتقوم برفع التوصيات اللازمة لهذه الغاية حسب الأصول.
وأوضحت الدائرة انه يحق للمكلف أو وكيله التقدم بطلب التسوية للجنة التسوية والمصالحات وذلك بتعبئة نموذج التسوية من خلال الموقع الالكتروني للدائرة علما بأنه لا يترتب دفع أي مبالغ تذكر لقاء التقدم بطلب التسوية او التقسيط حتى لو تم تقديم طلب التسوية والتقسيط من أي مفوض او وكيل عن المكلف صاحب طلب التسوية.
-
أخبار متعلقة
-
وزير الثقافة يكرم مدير معرض الكتاب الدولي في الكويت
-
نصف مليون دينار على الأقل قيمة خسائر حريق البالة في إربد
-
اجتماع لمجلس التطوير التربوي بمديرية التربية في لواء الكورة
-
الدكتورة الاردنية الإمام تفوز بجائزة الألكسو للإبداع والابتكار
-
الخطوط القطرية تخفض أسعار رحلاتها بين عمان والدوحة
-
زراعة الوسطية تدعو المزارعين لتقليم أشجار الزيتون
-
بلاغ مرتقب بعطلة رسمية في الاردن
-
الديوان الملكي الهاشمي يعزي عشيرة النعيمات