ويشترط قانون النقابة حصول المرشح لمركز النقيب على أكثر من نصف أصوات المقترعين للفوز بمركز النقيب، وفي حال عدم حصول أي من المرشحين على الأغلبية المطلقة، يتم اللجوء إلى جولة ثانية يُحسم فيها مركز النقيب لمَن يحصل على أعلى الأصوات، فيما يفوز بعضوية المجلس أعلى عشرة مرشحين، بحسب العدوان.
وتنص المادة (84/ج) من القانون على: "يشترط للفوز بمركز النقيب حصول المرشح على الأكثرية المطلقة للحاضرين من أعضاء الهيئة العامة، وإذا لم يحصل أحد المرشحين على تلك الأكثرية في المرة الأولى، يُعاد الانتخاب في الجلسة ذاتها وتكفي في الانتخاب الثاني الأكثرية النسبية للفوز بالمركز، أما أعضاء المجلس فيتم انتخابهم بالأكثرية النسبية التي يحصلون عليها في المرة الأولى".
وبحسب قانون النقابة، "يشترط على المترشح لمنصب النقيب أن يكون قد أمضى عشر سنوات في مهنة المحاماة، وخمس سنوات لمن يترشح لعضوية مجلس النقابة، وألا يقل عمر المترشح عن 30 عامًا، وألا يكون قد مُنع من مزاولة المهنة، أما الناخب فهو كل عضو هيئة عامة سدّد التزاماته لدى النقابة".
-
أخبار متعلقة
-
"المعونة الوطنية" تطلق دورة في دير علا لتمكين الأسر المنتفعة
-
الاعلان عن إنجاز طبي نوعي في مستشفيات البشير
-
نيابة عن الملك البطريرك ثيوفيلوس الثالث يلقي كلمة خلال زيارة تضامنية إلى رام الله
-
أكثر من 107 آلاف مشترك اختياري في "الضمان" حتى نهاية النصف الأول العام الحالي
-
إرادة ملكية بترفيع الطراونة والزعبي والعبادي إلى رتبة لواء وإحالتهم إلى التقاعد
-
المستقلة للانتخاب تطلق منصة "جاهز" مطلع الشهر المقبل لتأهيل الكوادر
-
وزير الخارجية يبدأ زيارة عمل إلى بروكسل
-
القناة الخاصة لولي العهد على يوتيوب تنشر مقطعا لتدريب رمايات على الأسلحة المتوسطة