ويشترط قانون النقابة حصول المرشح لمركز النقيب على أكثر من نصف أصوات المقترعين للفوز بمركز النقيب، وفي حال عدم حصول أي من المرشحين على الأغلبية المطلقة، يتم اللجوء إلى جولة ثانية يُحسم فيها مركز النقيب لمَن يحصل على أعلى الأصوات، فيما يفوز بعضوية المجلس أعلى عشرة مرشحين، بحسب العدوان.
وتنص المادة (84/ج) من القانون على: "يشترط للفوز بمركز النقيب حصول المرشح على الأكثرية المطلقة للحاضرين من أعضاء الهيئة العامة، وإذا لم يحصل أحد المرشحين على تلك الأكثرية في المرة الأولى، يُعاد الانتخاب في الجلسة ذاتها وتكفي في الانتخاب الثاني الأكثرية النسبية للفوز بالمركز، أما أعضاء المجلس فيتم انتخابهم بالأكثرية النسبية التي يحصلون عليها في المرة الأولى".
وبحسب قانون النقابة، "يشترط على المترشح لمنصب النقيب أن يكون قد أمضى عشر سنوات في مهنة المحاماة، وخمس سنوات لمن يترشح لعضوية مجلس النقابة، وألا يقل عمر المترشح عن 30 عامًا، وألا يكون قد مُنع من مزاولة المهنة، أما الناخب فهو كل عضو هيئة عامة سدّد التزاماته لدى النقابة".
-
أخبار متعلقة
-
إنهاء الحزمة الثانية لمشروع إعادة تأهيل طريق معان مناجم الشيدية
-
مدير الأمن العام يلتقي رئيس وأعضاء الاتحاد الأردني للكراتيه
-
فصل التيار الكهربائي عن مناطق واسعة في المملكة غدا_أسماء
-
أمانة عمّان: تعبيد 20 شارعا رئيسا بمساحة 500 ألف متر مربع
-
بيان صادر عن مديرية الأمن العام
-
وزير الاتصال الحكومي: الأردن يقف ضمن جبهة عربية واحدة في رفض التهجير
-
النقابات المهنية ترفض مخططات التهجير وتدعو المجتمع الدولي لتحمّل مسؤولياته
-
تجارة عمان تصدر 26729 شهادة منشأ خلال الـ8 شهور الماضية