وقررت المحكمة اليوم الخميس، في حكمها برد الطعن بعدم دستورية المواد 9/ ج – 11/ ب من قانون جامعة العلوم الإسلامية العالمية رقم 16 لسنة 2008 لعدم مخالفتهما لأحكام الدستور وعدم الإخلال بمضمون وجوهر مبدأ المساواة المكفول دستوريا.
وأضافت إن المساواة المعبر عنها دستوريا ليست من قبيل المساواة الحسابية المجردة، بل إن طبيعة العلاقة التنظيمية التي تربط "الطاعن" بالجامعة تحدد المركز القانوني له، بالإضافة الى أن طبيعة قضاء المحكمة الدستورية لا يمتد الى الرقابة على الخيارات والبدائل التشريعية التي يتبناها المشرع وفق سلطته التقديرية الأنسب للصالح العام وضمن حدود الصلاحية الدستورية وهو ما يعبر عنه بأن رقابة القضاء الدستوري على التشريع هي رقابة مشروعية لا رقابة ملاءمة.
-
أخبار متعلقة
-
10 حملات توعوية رقمية ضمن الحملة الوطنية للأمن السيبراني
-
سفارة المغرب في عمّان توضح آلية الحصول على التأشيرة للأردنيين وتؤكد مجانية إصدارها
-
"صناعة عمّان" تدعو الهيئة العامة للمشاركة في انتخابات الغرفة السبت المقبل
-
المومني: التعداد السكاني يعزز الصورة الإيجابية والحضارية عن وطننا
-
زراعة عجلون تواصل جولاتها للتأكد من جاهزية المعاصر لاستقبال موسم الزيتون
-
الإحصاءات: تعاون المواطنين والمقيمين مع الباحثين يسهم في إنجاح التعداد
-
إغلاقات مرورية في عمّان الجمعة
-
بدء التعداد العام للسكان والمساكن اليوم
