الوكيل الإخباري - قالت وزيرة الدولة للشؤون القانونية، نانسي نمروقة إنه استحدث مشروع قانون معدل لقانون السير لسنة 2023، نحو 11 مخالفة جديدة.
وبينت نمروقة خلال اجتماع مع اللجنة القانونية الأحد، إنّ مشروع القانون شدد العقوبات على المخالفين ومكرِّري مخالفات قواعد السلامة المروريَّة التي تشكِّل خطرا على مستخدمي الطريق والممتلكات العامَّة والخاصَّة.
وأضافت، أن مشروع القانون يواكب العديد من التطورات الفنية، وزيادة تحقيق السلامة المروريَّة والحدِّ من الحوادث.
ولفتت إلى أن المجلس الأعلى للسلامة المرورية الذي أنشئ برئاسة وزير الداخلية
وأشارت نمروقة، إلى أن قانون السير لم يعدل منذ 2008.
وتاليا؛ مشروع قانون معدل لقانون السير لسنة 2023:
المادة (1) يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون السير لسنة 2023) ويقرأ مع القانون رقم (49) لسنة 2008 المشار اليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل قانونا واحدا ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2): تعدل المادة (2) من القانون الاصلي على النحو التالي:-
أولا: بإضافة عبارة (1-ادارة الترخيص) الى المعنى المخصص لتعريف (الإدارات المرورية) الوارد فيها، وبإعادة ترقيم البنود من (1) الى (3) الواردة فيه لتصبح من (2) الى (4) منه على التوالي.
ثانيا: بإلغاء عبارة (المزودة بمحرك آلي) الواردة في آخر المعنى المخصص لتعريف (الدراجات الآلية) والاستعاضة عنها بعبارة (المجهزة بمحرك آلي غير كهربائي أو بمحرك كهربائي تزيد قدرته على الحد المقرر بمقتضى التعليمات الصادرة لهذه الغاية).
ثالثا: بإلغاء عبارة (وغير مجهزة بمحرك آلي) الواردة في آخر المعنى المخصص لتعريف (الدراجة الهوائية).
رابعا: بإضافة عبارة (أو كليهما) الى آخر المعنى المخصص لتعريف (المدرب) الوارد فيها.
خامسا: بإضافة عبارة (غير مقصودة) بعد عبارة (كل واقعة) الواردة في المعنى المخصص لتعريف (الحادث المروري) الوارد فيها.
سادسا: بإضافة تعريف ( الوسائل الالكترونية) اليها بعد تعريف (أجهزة الرقابة المرورية) الوارد فيها:-
الوسائل الالكترونية: أي وسيلة تقنية تستخدم للتصوير والتسجيل وغيرها من الاستخدامات يعتمدها الوزير.
المادة (3): تعدل المادة (3) من القانون الأصلي على النحو التالي:-
أولا: بإضافة البند (5) الى الفقرة (ج) الواردة فيها بالنص التالي:-
5- المركبات المصممة لأغراض محددة للعمل داخل الأماكن والساحات المغلقة والمسارات الخاصة خارج الطريق أو في ميادين مخصصة لها أو السيارات الصغيرة المصممة للأطفال على أن تحدد هذه المركبات والسيارات واستعمالاتها وسائر الشؤون المتعلقة بها بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية.
ثانيا: بإضافة الفقرة (د) اليها بالنص التالي:-
د- على الرغم مما ورد في هذه المادة، يسمح باستعمال الدراجات الهوائية المجهزة من المصنع بمحرك كهربائي لا تزيد قدرته على الحد المقرر بمقتضى تعليمات تصدر لهذه الغاية، على ان تتضمن المواصفات الواجب توافرها في هذه الدراجات وشروط استعمالها وسائر الشؤون المتعلقة بها.
المادة (4): تعدل المادة (7) من القانون الأصلي على النحو التالي:-
أولاً: بإضافة عبارة (وضباط الصف من حملة الشهادة الجامعية الأولى في القانون ) بعد كلمة (الضباط) الواردة في الفقرة (أ) منها.
ثانياً: بإضافة عبارة (والورثة) إلى آخر البند (1) من الفقرة (د) منها.
ثالثا: بإلغاء عبارة (خمس سنوات ) الواردة في الفقرة (هـ) منها والاستعاضة عنها بكلمة (سنة).
رابعا: بإضافة الفقرتين (و) و (ز) إليها بالنصين التاليين:-
و- لا يجوز أن تتضمن الوكالة الخاصة اي نص يخول الوكيل حق توكيل غيره في البيع او الرهن او فك الرهن.
ز- تعتبر التعهدات التي تنظم وفقا لأحكام هذا القانون ملزمة وواجبة التنفيذ.
المادة (5): تعدل المادة (9) من القانون الأصلي بإضافة عبارة (أو فك الرهن عنها) إلى آخرها.
المادة (6): يلغى نص الفقرة (ب) من المادة (10) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
ب-1- لمالك المركبة التـي مضى على انتهاء ترخيصها ثلاث سنوات فأكثر وسبق وان تصرف بهيكلها أن يطلب من إدارة الترخيص شطبها وإلغاء قيودها من السجلات وعليه في هذه الحالة تقديم تعهد عدلي بقيمة تعادل مثلي القيمة السوقية للمركبة تدفع للخزينة إذا ثبت عكس ذلك.
2- يعفى مالك المركبة المشار إليه في البند (1) من هذه الفقرة من الرسوم والغرامات المترتبة عليها اذا تقدم بطلب لشطبها وإلغاء قيودها من السجلات خلال سنة من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون المعدل.
المادة (7): يلغى نص المادة (17) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
المادة17- أ- للوزير بناء على تنسيب المدير وقف العمل برخصة أو تصريح القيادة او حجز او إلغاء أي منهما للمدة التي يحددها اذا ثبت ان حائزها فقد أيا من الشروط المطلوبة للحصول عليها او في أي من الحالات التالية:-
1-اذا ثبت ان حائزها قدم اي وثيقة مزورة او مصدقة كاذبة او بيانات كاذبة او انتحل صفة الغير لغايات الحصول عليها.
2- اذا ثبت بقرار قطعي من المحكمة المختصة ان حائزها ارتكب حادثا مفتعلا او مقصودا.
3- إذا ثبت أن حائزها ارتكب حادثا نتيجة إهمال جسيم نجم عنه وفاة انسان او إحداث عاهة دائمة له.
4- اذا تكرر ارتكاب حائزها حوادث مرورية بسبب قيادة المركبة وهو تحت تأثير الكحول أو المخدرات أو المؤثرات العقلية.
ب-1- للوزير إعادة رخصة أو تصريح القيادة او إعادة العمل بها مقابل تقديم كفالة يحددها ويبين مقدارها تحت طائلة مصادرة قيمتها.
2- لا تسري احكام البند (1) من هذه الفقرة على الرخص والتصاريح التي يتم حجزها من قبل المحاكم المختصة.
ج- للوزير بناء على تنسيب المدير عدم اصدار رخصة قيادة للمدة التي يراها مناسبة لمن قاد المركبة دون رخصة أو برخصة لا تخوله فئتها حق قيادتها وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة (8): يعدل القانون الأصلي بإضافة المادة (17مكرر) إليه بالنص التالي:-
المادة 17 مكرر- أ- يشكل في الوزارة مجلس يسمى (المجلس الأعلى للسلامة المرورية) برئاسة الوزير وعضوية كل من:-
1-المدير نائبا للرئيس.
2- أمين عام وزارة الداخلية.
3- أمين عام وزارة الادارة المحلية.
4- أمين عام وزارة الأشغال العامة والاسكان.
5- أمين عام وزارة النقل.
6- مدير عام هيئة تنظيم النقل البري.
7- مدير المدينة في أمانة عمان الكبرى.
8- أحد مساعدي مدير الأمن العام يسميه المدير.
9- اثنين من القطاع الخاص يسميهما رئيس المجلس لمدة سنتين.
ب- يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:-
1- وضع الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية و خطتها التنفيذية.
2- التنسيق مع الجهات الرسمية والأهلية المعنية بالسلامة المرورية لتوحيد جهودها وضمان تحقيقها لواجباتها ومسؤولياتها المتعلقة بالسلامة المرورية.
3- انشاء قاعدة بيانات خاصة بالمرور لتوفير الاحصائيات المرورية وتحليلها وايجاد الحلول لتطوير الوضع المروري والتوصية بمعالجة المشاكل المرورية.
4- دراسة الاثر المروري على شبكة الطرق الناجم عن مواقع المنشآت والأبنية للحد من الحوادث والاختناقات المرورية واتخاذ القرار اللازم بخصوصها.
5- اقتراح تعديل التشريعات المتعلقة بالسلامة المرورية.
6- أي امور اخرى تتعلق بالسلامة المرورية يعرضها رئيس المجلس عليه.
ج- تنظم جميع الشؤون المتعلقة بالمجلس بما في ذلك اجتماعاته واتخاذ قراراته بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.
المادة (9): يلغى نص المادة (24) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
المادة24- أ- تحجز المركبة لمدة لا تقل عن أربع وعشرين ساعة ولا تزيد على ثلاثين يوما في أي من الحالات التالية:-
1- اذا كانت المركبة غير مسجلة وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
2- اذا كان سائق المركبة غير مرخص له بالقيادة.
3- اذا كانت مركبة نقل الركاب العمومية تسير في اثناء وقف العمل بالتصريح الممنوح لها.
4- استعمال المركبة في غير الغايات والأغراض المرخصة من أجلها.
5- قيادة مركبة عمومية برخصة قيادة من الفئة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو السابعة.
6- قيادة المركبة بصورة متهورة أو استعراضية على الطريق.
7- تركيب اجهزة تنبيه ضوئية أو صوتية على مركبة غير مسموح لها بذلك.
8- سير المركبة دون لوحات أرقام أمامية وخلفية أو بلوحات أرقام مزورة أو بلوحات غير مشروعة.
9- اذا انقضت مدة ثلاثة اشهر فأكثر على انتهاء مدة رخصة المركبة.
10- قيادة مركبة مطلوب ضبطها.
11- قيادة مركبة تنسكب أو تتسرب منها الزيوت أو المشتقات النفطية أو أي مواد خطرة على الطريق أو أي مواد ملوثة للبيئة أو دون وجود الملصقات التحذيرية والارشادية بشكل واضح عليها أو دون حصولها على تصريح لنقل تلك المواد.
12- اذا كانت المركبة غير مطابقة لبيانات رخصتها.
13- قيادة المركبة ليلا دون توافر أو دون استخدام انوارها الأمامية أو الخلفية أو كليهما.
14- قيادة المركبة بعكس الاتجاه المقرر على طرق مفصولة الاتجاهات بجزيرة وسطية.
15- سير المركبات على شكل مواكب يؤدي الى إعاقة حركة السير او خروج جزء من أجسام الركاب من تلك المركبات في اثناء سيرها او عدم تقيدها بالسير على المسرب الايمن.
16- استخدام المسارب المخصصة للنقل العام من غير المركبات المصرح لها بذلك.
17- استعمال مركبة غير مرخصة بالصفة العمومية من غير المصرح لها بذلك لنقل الركاب مقابل أجر.
18- نقل ركاب زيادة على العدد المقرر في مركبات نقل طلبة المدارس ورياض الأطفال والمؤسسات التعليمية الأخرى خلافا للتعليمات الخاصة بهذه المركبات.
ب- للمدير أو من يفوضه حجز المركبة لمدة لا تزيد على اسبوعين وحجز رخصتي المركبة والقيادة وأي وثائق اخرى لها في أي من الحالات التالية:-
1- زيادة ابعاد المركبة وصندوق حمولتها عن الابعاد القانونية بدون تصريح أو بشكل مخالف لشروط التصريح.
2- بروز الحمولة عن جسم المركبة بدون تصريح أو بشكل مخالف لشروط التصريح.
3- نقل ركاب زيادة على العدد المقرر في مركبات نقل الركاب العمومية أو عدم التزامها بتعرفة الأجور المقررة.
4- عدم تقيد مركبات نقل الركاب العمومية بخط نقل الركاب أو تغييره أو عدم الوصول الى نهايته أو الامتناع عن نقل الركاب أو انتقائهم دون سبب مبرر في مركبات نقل الركاب العمومية.
ج- تحجز رخصة المركبة وتحال الى ادارة الترخيص في أي من الحالات التالية:-
1-اذا انقضت مدة تزيد على شهر وتقل عن ثلاثة اشهر على انتهاء مدة رخصتها.
2- اذا كانت المركبة تنفث الدخان او اي مواد ملوثة أخرى في اثناء سيرها وبنسب تتجاوز ما تحدده التعليمات الصادرة لهذه الغاية.
3- تركيب مضخم على عادم صوت المركبة.
4- قيادة المركبة دون وجود انوارها الامامية او الخلفية او كليهما.
5-عدم تركيب او عدم صلاحية او عدم استعمال جهاز تسجيل حركة المركبات (التاكوغراف) او اي انظمة وأجهزة لها علاقة بالمراقبة وتحديد السرعة وفقا للتعليمات الصادرة بهذا الخصوص.
6- وضع اي مواد او اضافات او زخارف او عاكسات على لوحات ارقام المركبة.
د- تسلم المركبة المحجوزة ورخصة المركبة ورخصة القيادة وأي وثائق أخرى محجوزة وفقاً لأحكام هذه المادة لمالكها بعد تصويب أوضاع المركبة وتسديد قيمة الغرامات المترتبة على مخالفات السير واستيفاء الرسوم وأي مبالغ مستحقة وفقا لأحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
المادة (10): تعدل الفقرة (ح) من المادة (25) من القانون الأصلي بإضافة عبارة (او رفض سائق المركبة اجراء الفحص المقرر لذلك) الى آخرها.
المادة (11): تعدل المادة (26) من القانون الأصلي على النحو التالي:-
أولا: بإضافة البند (6) الى الفقرة (أ) منها بالنص التالي:-
6- قيادة المركبات المنصوص عليها في البند (5) من الفقرة (ج) من المادة (3) من هذا القانون على الطريق او الطريق السريع.
ثانيا: بإضافة الفقرة (ب) اليها بالنص التالي:-
ب- تضاعف الغرامة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة في حال تكرار أي من المخالفات المنصوص عليها فيها خلال سنة من تاريخ ارتكابها.
ثالثاً: بإضافة البنود من (8) الى (17) الى الفقرة (ب) منها بالنصوص التالية:-
8- قيادة مركبة غير مرخص بقيادتها برخصة قيادة من الفئة الاولى أو الثانية أو السابعة.
9- قيادة مركبة تحت تأثير المخدرات أو المؤثرات العقلية.
10- قيادة المركبة بعكس الاتجاه المقرر على الطرق مفصولة الاتجاهات.
11- قيادة المركبة ليلاً دون توافر أنوارها الأمامية أو الخلفية في شارع غير مضاء.
12- بروز حمولة المركبة من الأمام أو الخلف بمسافة تزيد على (100) سم دون تصريح أو بشكل مخالف لشروطه.
13- زيادة ارتفاع المركبة بحمولتها على (420) سم دون تصريح أو بشكل مخالف لشروطه.
14- تصنيع لوحات أرقام المركبات مهما كان نوعها أو شكلها خارج إدارة الترخيص.
15- قيام صاحب المحل أو ورشة التصليح أو مالك المركبة بتبديل الجزء الأمامي أو الخلفي للمركبة دون الحصول على موافقة إدارة الترخيص المسبقة وخلافاً للتعليمات الصادرة لهذه الغاية.
16- صنع المقطورات وأنصاف المقطورات دون الحصول على الموافقة المسبقة أو القيام بإصدار شهادات المنشأ بتصنيـع المقطورات وأنصـــــاف المقطـــــورات دون تصنيعها فعلياً.
17- التلاعب بلوحات ارقام المركبات من خلال الكشط أو التحبير أو الالصاق أو أي طريقة أخرى تؤدي الى التغيير او الالتباس في قراءة ارقام اللوحة.
رابعاً: بإعادة ترقيم الفقرة (ب) الواردة فيها لتصبح الفقرة (ج) منها وبإضافة الفقرة (د) اليها بالنص التالي:-
د- إضافة الى العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (ج) من هذه المادة، يتم وقف العمل برخصة القيادة لمدة شهرين عند ارتكاب اي من المخالفات المنصوص عليها في البنود من (1) الى (13) من تلك الفقرة.
المادة (12): تعدل المادة (27) من القانون الاصلي باعتبار ما ورد فيها الفقرة (أ) منها واضافة الفقرتين (ب) و(ج) اليها بالنصين التاليين:-
ب-1- للمحكمة الأخذ بإسقاط الحق الشخصي للنزول بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة شريطة أن يكون القرار معللا تعليلا وافيا.
2- لا يجوز للمحكمة الاخذ باسقاط الحق الشخصي اذا كان المتسبب بالحادث تحت تأثير المشروبات الكحولية أو المخدرات أو المؤثرات العقلية أو كان يقود المركبة دون رخصة أو برخصة لا تخوله فئتها حق قيادتها وفقا لأحكام هذا القانون.
ج- على الرغم مما ورد في هذا القانون، لا يلاحق السائق جزائيا اذا كان فعل المتضرر هو السبب الرئيسي لوقوع الحادث.
المادة (13): يلغى نص المادة (28) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
المادة 28- أ- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن (150) مائة وخمسين ديناراً ولا تزيد على (300) ثلاثمائة دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من ارتكب أياً من المخالفات التالية:-
1- السماح للغير باستخدام رخصة القيادة أو تصريح القيادة أو تصريح التدريب أو إشعار الحجز.
2- استخدام رخصة قيادة أو تصريح قيادة أو تصريح تدريب أو إشعار حجز يعود لشخص آخر.
3- استخدام لوحات مركبة أو رخصة مركبة بصورة غير مشروعة.
4- استبدال نفسه بالسائق الذي ارتكب حادثاً مرورياً نجمت عنه أضرار مادية.
5- استخدام المسارب المخصصة للنقل العام من غير المركبات المصرح لها بذلك.
ب-تضاعف الغرامة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة في حال تكرار أي من المخالفات المنصوص عليها فيها خلال سنة من تاريخ ارتكابها.
ج- إضافة الى العقوبة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة يتم وقف العمل برخصة القيادة لمدة شهرين عند ارتكاب المخالفة المنصوص عليها في البند (3) من تلك الفقرة.
المادة (14): يلغى نص المادة (29) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
المادة 29- أ- يعاقب مرتكب مخالفة قيادة المركبة برخصة قيادة لا تخوله فئتها حق قيادتها بما يلي:-
1- بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على شهرين أو بغرامة لا تقل عن (150) مائة وخمسين ديناراً ولا تزيد على (200) مائتي دينار كل من ارتكب أيا من المخالفات التالية:-
أ- قيادة مركبة يشترط ان يكون سائقها حاصلاً على رخصة قيادة من الفئة السادسة (1) أو (2) برخصة قيادة من الفئة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة أو السابعة.
ب- قيادة مركبة يشترط أن يكون سائقها حاصلاً على رخصة قيادة من الفئة الخامسة برخصة قيادة من الفئة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة أو السابعة.
ج- قيادة دراجة آلية يشترط أن يكون سائقها حاصلاً على رخصة قيادة من الفئة الأولى (1) أو (2) برخصة قيادة من أي فئة أخرى.
2- بالحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على شهر أو بغرامة لا تقل عن (100) مائة دينار ولا تزيد على (150) مائة وخمسين ديناراً كل من ارتكب أياً من المخالفتين التاليتين:-
أ- قيادة مركبة يشترط أن يكون سائقها حاصلاً على رخصة قيادة من الفئة الرابعة برخصة قيادة من الفئة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو السابعة.
ب- قيادة مركبة يشترط أن يكون سائقها حاصلاً على رخصة قيادة من الفئة السادسة (1) أو (2) برخصة قيادة من الفئة الخامسة.
3- بغرامة مقدارها (100) مائة دينار كل من ارتكب اياً من المخالفات التالية:-
أ- قيادة مركبة يشترط أن يكون سائقها حاصلاً على رخصة قيادة من الفئة الثالثة (1) أو (2) برخصة قيادة من الفئة الأولى أو الثانية.
ب- قيادة مركبة يشترط أن يكون سائقها حاصلاً على رخصة قيادة من الفئة الثانية (1) أو (2) برخصة قيادة من أي فئة أخرى.
ج- قيادة مركبة يشترط أن يكون سائقها حاصلاً على رخصة قيادة من الفئة الأولى (1) برخصة قيادة من الفئة الأولى (2).
4- بغرامة مقدارها (50) خمسون ديناراً كل من ارتكب اياً من المخالفات التالية:-
أ- قيادة مركبة يشترط أن يكون سائقها حاصلاً على رخصة قيادة من الفئة السادسة (1) برخصة قيادة من الفئة السادسة (2).
ب- قيادة مركبة يشترط أن يكون سائقها حاصلاً على رخصة قيادة من الفئة السادسة (2) برخصة قيادة من الفئة السادسة (1).
ج- قيادة مركبة يشترط أن يكون سائقها حاصلاً على رخصة قيادة من الفئة الثالثة (1) برخصة قيادة من الفئة الثالثة (2).
د- قيادة مركبة يشترط أن يكون سائقها حاصلاً على رخصة قيادة من الفئة الثانية (1) برخصة قيادة من الفئة الثانية (2).
هـ - قيادة مركبة انشائية أو زراعية يشترط أن يكون سائقها حاصلاً على رخصة قيادة من الفئة الثانية (1) أو (2) برخصة قيادة من أي فئة أخرى.
و- قيادة مركبة الاشخاص ذوي الاعاقة التي يشترط أن يكون سائقها حاصلاً على رخصة قيادة من الفئة السابعة برخصة قيادة من أي فئة أخرى.
ب- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على شهرين أو بغرامة لا تقل عن (100) مائة دينار ولا تزيد على (200) مائتي دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من ارتكب اياً من المخالفات التالية:-
1- ترك المركبة المعطلة على مسرب من الطريق دون وضع عاكسات أو أنوار تحذيرية تدل عليها.
2- بروز الحمولة عن عرض المركبة بدون تصريح أو بشكل مخالف لشروط التصريح.
3- قيادة مركبة في أثناء وقف العمل برخصة القيادة إدارياً أو قضائياً.
4- قيادة مركبة برخصة قيادة أجنبية أو دولية إذا كانت رخصة القيادة الاردنية موقوف العمل بها إدارياً أو قضائياً.
5- استعمال المركبات الخصوصية من غير المصرح لها مقابل اجر.
6- استخدام صورة عن رخصة المركبة أو رخصة القيادة أو تصريح القيادة أو تصريح التدريب بقصد التضليل أو التحايل.
7- قيادة مركبة عمومية أردنية برخصة قيادة أجنبية او دولية.
8- طرح أو سكب حمولة المركبة على الطريق وفي المواقع غير المرخصة كالحجارة والأتربة ومخلفات البناء والمياه العادمة المنزلية والصناعية والنفايات والمواد السائلة أو غيرها من المواد.
9- استعمال المركبة في غير الغايات والأغراض المرخصة من اجلها ويشمل ذلك نقل الركاب في مركبات التأجير ونقل مواد أو نفايات صلبة أو سائلة في مركبات غير مرخصة لهذه الغاية.
10- قيادة مركبات نقل الركاب العمومية أو المخصصة لنقل الطلبة أو مركبات نقل المواد الخطرة دون الحصول على التصريح الخاص بذلك أو بشكل يخالف أو يجاوز شروط التصريح.
11 -تركيب أو استعمال جهاز تنبيه الخطر أو متعدد الأصوات لغير المركبات المصرح لها بذلك.
12- تركيب أو استخدام أنوار مركبات الطوارئ (اللواح) أو ما يشابهه على المركبات غير المصرح لها بذلك.
13- عدم تثبيت الحاويات بوساطة الجنازير أو الاقفال المخصصة لهذه الغاية على مركبات الشحن.
ج- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على شهرين أو بغرامة لا تقل عن (200) مائتي دينار ولا تزيد على (300) ثلاثمائة دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من ارتكب ايا من المخالفات التالية:-
1-قيادة مركبة بدون كوابح (فرامل) أو عدم صلاحيتها.
2-قيادة مركبة بدون لوحات أرقام أمامية وخلفية.
3- قيادة المركبة بصورة متهورة أو استعراضية على الطرق.
4- تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء.
د-يعاقب بغرامة مقدارها (50) دينارا سائق المركبة الذي يستخدم الهاتف في اثناء سير المركبة اذا كان هذا الهاتف محمولاً باليد.
هـ - تضاعف الغرامة المنصوص عليها في الفقرات (أ) و(ب) و(ج) من هذه المادة في حال تكرار أي من المخالفات المنصوص عليها فيها خلال سنة من تاريخ ارتكابها.
المادة (15): يلغى نص الفقرة (أ) من المادة (30) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
أ-1- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة مقدارها (100) مائة دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من قام بقيادة المركبة بسرعة تزيد على الحد المقرر بأكثــر من (50) كم/ساعــة.
2- تضاعف الغرامة المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة في حال تكرار المخالفة المنصوص عليها فيها خلال سنة من تاريخ ارتكابها.
المادة (16): يلغى نص المادة (31) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
المادة 31- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن أسبوعين ولا تزيد على شهر أو بغرامة لا تقل عن (50) خمسين ديناراً ولا تزيد على (100) مائة دينار كل من ارتكب أياً من المخالفات التالية:-
أ- تدريب السواقة دون الحصول على تصريح تدريب أو التدريب على مركبة غير مرخصة لهذه الغاية.
ب-عدم إعطاء أولوية المرور للمواكب الرسمية ومركبات الطوارئ في أثناء قيامها بمهامها.
ج- سماح مالك المركبة بقيادة المركبة من شخص غير مرخص أو حاصل على رخصة لا تخوله فئتها حق قيادتها وفقاً لأحكام هذا القانون.
د- قيادة مركبات التأجير دون وجود عقد تأجير يخوله قيادتها أو دون الحصول على تصريح بذلك.
هـ - تركيب المضخمات مهما كان شكلها أو نوعها على عادم صوت المركبة.
و- عدم تركيب او عدم صلاحية او عدم استعمال جهاز تسجيل حركة المركبات (التاكوغراف) او أي أنظمة وأجهزة لها علاقة بالمراقبة وتحديد السرعة وفقا للتعليمات التي تصدر لهذه الغاية.
ز- عدم وضع لوحة أرقام الرأس القاطر أو القاطرة على مؤخرة المقطورة أو نصف المقطورة أو عدم وضع لوحة ارقام المقطورة أو نصف المقطورة.
ح- وضع أي مواد أو إضافات أو زخارف أو عاكسات على لوحات الأرقام.
ط- توزيع اسطوانات الغاز في المركبات دون الحصول على التصاريح الخاصة بذلك.
ي- زيادة ابعاد صندوق الحمولة للمركبة خلافاً للأنظمة والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص.
ك- عدم تثبيت الحمولة على المركبة.
ل- تدريب شخص دون السن القانونية المقررة للتدريب.
م- قيادة مركبات الشحن والحافلات وحافلات الركوب المتوسطة بشكل متواصل مدة تزيد على الحد المقرر في الأنظمة والتعليمات الصادرة لهذه الغاية.
ن- فرار السائق من مكان حادث ارتكبه وتسبب بأضرار مادية أو عدم تبليغه لأقرب مركز أمني أو دورية شرطة بحادث السير الذي ارتكبه.
س- قيادة مركبة بلوحة أرقام تالفة.
المادة (17): يلغى نص المادة (32) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
المادة32 أ- تحجز رخصة القيادة وتصريح القيادة وتصريح التدريب حسب مقتضى الحال عند ارتكاب أي من المخالفات المنصوص عليها في المادة (28) والفقرات (أ) و(ب) و(ج) من المادة (29) والفقرة (أ) من المادة (30) والمادة (31) من هذا القانون إلا إذا دفع المخالف مقدار الغرامة المقرر أو مقدار الحد الأدنى المقرر لها.
ب- للمخالف دفع مقدار الغرامة المقرر أو مقدار الحد الأدنى المقرر لها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ المخالفة مقابل إعادة الرخص والتصاريح المحجوزة اليه وفي حال عدم دفعه الغرامة خلال تلك المدة تحال الرخص والتصاريح إلى المحكمة المختصة.
ج- اذا تكرر ارتكاب المخالفات المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة تضاعف الغرامة.
المادة (18): يلغى نص الفقرة (ح) من المادة (34) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
ح- سير المركبات على شكل مواكب يؤدي الى إعاقة حركة السير او خروج جزء من أجسام الركاب من تلك المركبات في اثناء سيرها او عدم تقيدها بالسير على المسرب الايمن.
المادة (19): تعدل المادة (36) من القانون الأصلي على النحو التالي:-
أولا: بإلغاء الفقرة (27) منها وبإعادة ترقيم الفقرات من (28) الى (31) الواردة فيها لتصبح من (27) الى (30) منها على التوالي.
ثانيا: بإضافة الفقرات من (31) الى (35) اليها بالنصوص التالية:-
31- وقوف المركبة بشكل مزدوج على الطرق.
32- ادخال اي اضافات على المركبة خلافا للأنظمة والتعليمات الصادرة لهذه الغاية.
33- التوقف على مسرب من الطريق بشكل يعيق حركة السير.
34- عدم التقيد بالشروط الواردة في رخصة القيادة.
35- وقوف المركبة على مداخل المواقف العامة أو الخاصة.
المادة (20): تعدل المادة (37) من القانون الأصلي بإضافة الفقرات (35) و(36) و (37) و(38) اليها بالنصوص التالية:-
35- وقوف المركبة او تركها على رأس منعطف.
36- قيادة المركبة دون أخذ احتياطات السلامة المرورية اللازمة.
37- وقوف المركبة عند مواقع الحوادث دون مبرر.
38- عدم استعمال حزام الامان لركاب المقاعد الامامية في المركبة خلافا للأنظمة والتعليمات.
المادة (21): تعدل المادة (38) من القانون الأصلي على النحو التالي:-
أولا: بإلغاء الفقرات (7) و (21) و(22) و(24) و(27) و(32) و(33) منهـا وإعادة ترقيم الفقرات من (8-23) و(25) و(26) و(28) و(29) و(30) و(31) و(34) و(35) و(36) و(37) الواردة فيها لتصبح من (7) إلى (30) منها على التوالي.
ثانيا: بإضافة الفقرات (31) و(32) و(33) و(34) إليها بالنصوص التالية:-
31- عدم صلاحية هيكل المركبة.
32- وقوف المركبة في الأماكن المخصصة لمركبات الاشخاص ذوي الاعاقة.
33- عدم استعمال السائق للمقاعد المخصصة للأطفال دون سن اربع سنوات.
34- عبور المشاة للطريق في الاماكن غير المخصصة لذلك على الرغم من توفرها فيه.
المادة (22): تعدل المادة (39) من القانون الأصلي على النحو التالي:-
أولاً: بإضافة عبارة (او السماح لركابها بذلك) الى آخر البند (11) منها.
ثانياً: بإلغاء الفقرات (15) و(21) و (32) و(33) منها وإعادة ترقيم الفقرات من (16) الى (20) ومن (22) الى (31) الواردة فيها لتصبح من (15) الى (29) منها على التوالي.
المادة (23): يلغى نص المادة (42) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
المادة 42- أ-لا يجوز تجديد رخصة القيادة او رخصة المركبة العائدة للمحكوم عليه او انجاز اي معاملة له الا بعد تسديد قيمة غرامات مخالفات السير المحكوم بها عليه وفقا للأحكام القضائية الصادرة بحقه.
ب- اذا قررت المحكمة استبدال عقوبة الغرامة بالحبس فيشترط في هذه الحالة ان لا تقل الغرامة عن المقدار المقرر لها أو عن حدها الأعلى المنصوص عليه في هذا القانون.
ج- مع مراعاة الفقرة (ب) من المادة (27) من هذا القانون،لا يجوز للمحكمة الأخذ بالأسباب المخففة التقديرية لتنزيل العقوبة عن الحد الأدنى المقرر لأي من المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون، كما لا يجوز دمج العقوبات إذا تعددت المخالفات التي أدين بها أي شخص بمقتضاه.
المادة (24): تعدل الفقرة (ب) من المادة (44) من القانون الأصلي بإضافة عبارة (والوسائل الالكترونية) بعد عبارة (اجهزة الرقابة المرورية) الواردة فيها.
المادة (25): تعدل المادة (46) من القانون الأصلي على النحو التالي:-
أولاً: بإلغاء نص الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:-
ب- تعتبر المعلومات المتعلقة بالمركبات ورخص القيادة والبيانات والوثائق والصور ومعلومات الحوادث الالكترونية المستخرجة من الحاسوب وأجهزة الرقابة المرورية والوسائل الالكترونية والمصدقة حسب الأصول مستندات رسمية ما لم يثبت العكس.
ثانيًا: بإضافة الفقرة (هـ) اليها بالنص التالي:-
هـ - مع مراعاة ما ورد في أي تشريع آخر، يتم تحصيل غرامات مخالفات السير من خلال أمانة عمان الكبرى والبلديات أو أي جهة أخرى تحددانها ووفقاً لاختصاص كل منهما.
-
أخبار متعلقة
-
مشروع قرار مقدم من الأردن يدين حظر أنشطة الأونروا في الأرضي الفلسطينية المحتلة
-
الأردن يعزي إسبانيا بضحايا الفيضانات
-
الجيش: مسيرة مجهولة المصدر سقطت مساء اليوم بمنطقة خالية في جرش
-
وصول طواقم المستشفى الميداني الأردني غزة/80 إلى أرض المهمة
-
المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيرة
-
الأميرة رجوة بنت علي تفتتح معرض "أصوات المرجان" في قلعة العقبة
-
تعليمات جديدة لتسجيل وترخيص الدراجات الآلية
-
60 شاحنة أردنية تحمل مواد إغاثية تعبر إلى غزة خلال أسبوع