الوكيل الاخباري - أوضحت دائرة الإفتاء العام الأردنية حكم الاشتراك في الشاة الواحدة على سبيل الأضحية.
وقالت عبر موقعها الإلكتروني "الأضحية إن كانت شاةً فلا تجزئ إلا عن واحد وأهل بيته الذين يعولهم، أما لو كانت من البقر أو الإبل فتجزئ عن سبعة."
وتابعت "جاء في مغني المحتاج للخطيب الشربيني: البعير والبقرة يجزئ كل منهما عن سبعة؛ لما رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: (خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج فأمرنا أن نشترك في الإبل والبقر، كل سبعة منا في بدنة) وفي رواية له: (نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة)، وظاهره أنهم لم يكونوا من أهل بيت واحد".
وختمت "الشاة المعينة تجزئ عن واحد، فإن ذبحها عنه وعن أهله، أو عنه وأشرك غيره في ثوابها، جاز لذا فلا يجوز الاشتراك في الشاة الواحدة على سبيل الأضحية، والبديل عن ذلك بأن يساهم من يريد المساعدة بجزء من المال، ولكن على سبيل الهبة لمن يريد أن يضحي، وليس على سبيل المشاركة في الأضحية، والهبة لها ثوابها وأجرها عند الله. والله تعالى أعلم".
-
أخبار متعلقة
-
انطلاق ورشة الإعلام الرياضي المدرسي
-
تنفيذ تدريبات المهارات الشخصية والمهنية للمتدربين ضمن مشروع " التدريب في الشركات الناشئة"
-
تكريم 42 نزيلاً نجحوا في امتحان التوجيهي داخل مراكز الإصلاح والتأهيل
-
الطفيلة: جولات ميدانية مشتركة لحصر الاحتياجات والمشاريع التنموية
-
الترخيص المتنقل "المسائي" للمركبات ببلدية دير أبي سعيد الأحد
-
تحويل 13 محطة وصهريج محروقات للنائب العام وإغلاق محطتين خلال النصف الأول من 2025
-
ميناء حاويات العقبة يحصل على شهادة نظام الإدارة البيئية للموانئ
-
سلطة وادي الأردن تُفعّل خطة الطوارئ لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة