وأكدت المديرية، أن المادة (34/أ) من قانون الإقامة وشؤون الأجانب، وفقاً للتعديلات الأخيرة، تنص على أن كل أجنبي دخل المملكة بطريقة مشروعة ولم يحصل على إقامة مؤقتة، أو تجاوز مدة الإقامة الممنوحة له، أو لم يتقدم بطلب تجديد إذن الإقامة السنوي خلال شهر من تاريخ انتهائه، يُغرّم بمبلغ 90 ديناراً عن كل شهر من أشهر التجاوز أو جزء منه، وبواقع 3 دنانير عن كل يوم من ذلك الجزء.
وشددت المديرية على أن الالتزام بالتعليمات مسؤولية مشتركة، وأن المبادرة إلى تصويب الأوضاع القانونية يحمي الأفراد من التبعات القانونية المترتبة على المخالفات.
-
أخبار متعلقة
-
الدكتور حازم الناصر يكتب .. الهند والسند والباكستان
-
إطلاق فعالية "بترا ليلاً" بحلة جديدة تمزج بين أصالة التاريخ وأحدث التقنيات
-
توضيح هام جداً من وزارة التربية حول أرقام الجلوس لطلاب "التوجيهي"
-
تحديث مروري جديد في عمّان .. تحويلات قادمة يوم الجمعة
-
مهم من ضريبة الدخل لمخالفي نظام الفوترة الوطني
-
بيان صادر عن القوات المسلحة الأردنية الباسلة
-
ولي العهد يلتقي رئيس الوزراء الياباني في طوكيو
-
تفاصيل جديدة عن مشروع النقل بين المحافظات