وأكدت المديرية، أن المادة (34/أ) من قانون الإقامة وشؤون الأجانب، وفقاً للتعديلات الأخيرة، تنص على أن كل أجنبي دخل المملكة بطريقة مشروعة ولم يحصل على إقامة مؤقتة، أو تجاوز مدة الإقامة الممنوحة له، أو لم يتقدم بطلب تجديد إذن الإقامة السنوي خلال شهر من تاريخ انتهائه، يُغرّم بمبلغ 90 ديناراً عن كل شهر من أشهر التجاوز أو جزء منه، وبواقع 3 دنانير عن كل يوم من ذلك الجزء.
وشددت المديرية على أن الالتزام بالتعليمات مسؤولية مشتركة، وأن المبادرة إلى تصويب الأوضاع القانونية يحمي الأفراد من التبعات القانونية المترتبة على المخالفات.
-
أخبار متعلقة
-
الحملة الأردنية توزّع 700 طرد غذائي استجابةً لمناشدات نازحين في غزة
-
قرارات حكومية مرتقبة بخصوص التطبيقات الذكية
-
هيئة تنشيط السياحة تختتم مشاركتها في اليابان عبر معرض متنقل في طوكيو وأوساكا بحضور السفير الأردني
-
الخارجية تتسلم نسخة من أوراق اعتماد السفير الفرنسي
-
"إدارة الترخيص": بيع 3 آلاف رقم مميز للوحات المركبات بالترميز (1)
-
تكريم الناطق الإعلامي للغذاء والدواء من مؤسسة التوعية بالأخطاء الدوائية
-
اثر مروري ملموس اثر حادث سير على طريق المطار
-
وزارتا البيئة والشباب تبحثان تعزيز التعاون المشترك