وأكدت المديرية، أن المادة (34/أ) من قانون الإقامة وشؤون الأجانب، وفقاً للتعديلات الأخيرة، تنص على أن كل أجنبي دخل المملكة بطريقة مشروعة ولم يحصل على إقامة مؤقتة، أو تجاوز مدة الإقامة الممنوحة له، أو لم يتقدم بطلب تجديد إذن الإقامة السنوي خلال شهر من تاريخ انتهائه، يُغرّم بمبلغ 90 ديناراً عن كل شهر من أشهر التجاوز أو جزء منه، وبواقع 3 دنانير عن كل يوم من ذلك الجزء.
وشددت المديرية على أن الالتزام بالتعليمات مسؤولية مشتركة، وأن المبادرة إلى تصويب الأوضاع القانونية يحمي الأفراد من التبعات القانونية المترتبة على المخالفات.
-
أخبار متعلقة
-
وزير العمل: الوزارة تعمل على تهيئة ظروف العمل المناسبة للتخفيف من حدة البطالة
-
وفد عسكري أردني يتابع واجب إخماد الحرائق في سوريا
-
رئيس الوزراء يوجه بإيجاد مبنى بديل لمركز صحي المفرق الأولي بأسرع وقت
-
إدراج مادة (الثقافة المالية) اعتباراً من العام الدراسي الجديد لهذه الصفوف - تفاصيل
-
بلدية معان تطلق خدمة "واتساب" لتلقي الاستفسارات والشكاوى من المواطنين
-
إزالة الاعتداءات على شارع الغور الحيوي في كفرنجة
-
اسماء الطلبة الأوائل في امتحان الشامل
-
رابط الحصول على نتائج الشامل