وبحسب الادارة نصت المادة 34 من قانون السير على أنه يعاقب السائق الذي يثبت ارتكابه مخالفة "استعمال شاشات تلفزيونية داخل المركبة بشكل يسمح للسائق برؤيتها أثناء القيادة" بغرامة مالية مقدارها (50) ديناراُ .
-
أخبار متعلقة
-
التربية تنعى أطفال دير علا بعد حادث غرق مأساوي
-
ولي العهد يشدد على دعم الأونروا خلال لقائه برلمانية بريطانية
-
مدير المجمع الصناعي يكشف تفاصيل حادثة التسرب في أحد مصانع العقبة
-
ولي العهد يؤكد دعم جهود السلطة الوطنية الفلسطينية واستقرار سوريا ولبنان
-
مندوبًا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي القضاة والحجازي والكلوب والخالدي
-
ولي العهد يلتقي ممثلين عن شركة بيرسون العالمية في لندن
-
عجلون: إطلاق أسبوع التوعية البيئية بعجلون
-
الأمن العام: إسعاف 22 شخصًا من داخل أحد المصانع في العقبة بسبب تسرب غاز