الوكيل الإخباري - نصت المادة 330 مكررة من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، على أنه يعاقب بالحبس مدة ثلاثة أشهر أو بغرامة مقدارها ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من أطلق عيارا ناريا دون داعٍ أو سهما ناريا أو استعمل مادة مفرقعة دون موافقة مسبقة.
كما نصت أيضا على أنه يصادر ما تم استخدامه من سلاح، ولو كان مرخصا، وأي سهم ناري ومادة مفرقعة.
وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة إذا نجم عن الفعل إيذاء إنسان، والأشغال المؤقتة إذا نجم عن الفعل أي عاهة دائمة أو اجهاض امرأة حامل، والأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات إذا نجم عن الفعل وفاة إنسان.
-
أخبار متعلقة
-
رئيس سلطة العقبة يلتقي وزير الثقافة
-
بتوجيهات ملكية سامية....إطلاق منصة إلكترونية لتعليم المنهاج الفلسطيني مجانا
-
الصفدي: إسرائيل شردت 1.2 مليون لبناني من منازلهم
-
القوات المسلحة الاردنية ووزارة المياه والري توقعان تمديد اتفاقية
-
الملكية الأردنية تستأنف رحلاتها للعاصمة الليبية طرابلس
-
الأشغال تنهي العمل بمشروع تحسين وإعادة تأهيل شارع مأدبا
-
الحكومة: 66 مشروعا قيد التنفيذ و30 مشروعا مستقبليا في الكرك
-
هام من الغذاء والدواء للأردنيين المسافرين إلى السعودية ودول أخرى