الوكيل الإخباري - نصت المادة 330 مكررة من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، على أنه يعاقب بالحبس مدة ثلاثة أشهر أو بغرامة مقدارها ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من أطلق عيارا ناريا دون داعٍ أو سهما ناريا أو استعمل مادة مفرقعة دون موافقة مسبقة.
كما نصت أيضا على أنه يصادر ما تم استخدامه من سلاح، ولو كان مرخصا، وأي سهم ناري ومادة مفرقعة.
وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة إذا نجم عن الفعل إيذاء إنسان، والأشغال المؤقتة إذا نجم عن الفعل أي عاهة دائمة أو اجهاض امرأة حامل، والأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات إذا نجم عن الفعل وفاة إنسان.
-
أخبار متعلقة
-
وزير المالية: لا تغيير على الدعم الحكومي في موازنة 2025
-
"المواصفات والمقاييس" تُعلن إجراءات لتسريع إدخال المركبات الكهربائية
-
انتهاء الموسم السياحي بمخيم الرمانة في محمية ضانا
-
بدء استقبال طلبات التوظيف لأبناء المتقاعدين العسكريين
-
محافظ الطفيلة: الإعلام الأردني ركيزة أساسية لتطوير وتنمية الوطن
-
وزيرة التنمية الاجتماعية ترعى احتفالية الوزارة بحملة الـ 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة والفتاة
-
إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر
-
بدء المرحلة الأولى من توسعة مستشفى الأميرة إيمان في دير علا