الوكيل الإخباري - نصت المادة 330 مكررة من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، على أنه يعاقب بالحبس مدة ثلاثة أشهر أو بغرامة مقدارها ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من أطلق عيارا ناريا دون داعٍ أو سهما ناريا أو استعمل مادة مفرقعة دون موافقة مسبقة.
كما نصت أيضا على أنه يصادر ما تم استخدامه من سلاح، ولو كان مرخصا، وأي سهم ناري ومادة مفرقعة.
وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة إذا نجم عن الفعل إيذاء إنسان، والأشغال المؤقتة إذا نجم عن الفعل أي عاهة دائمة أو اجهاض امرأة حامل، والأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات إذا نجم عن الفعل وفاة إنسان.
-
أخبار متعلقة
-
الأردن يدين تصريحات نتنياهو.. "أوهام عبثية لن تنال من الأردن والدول العربية"
-
وصول طواقم المستشفى الميداني الأردني غزة/83 إلى أرض المهمة
-
إدارة الأزمات: استهلاك الكهرباء وصل لنحو 98% من القدرة الاستيعابية
-
نقابة الصحفيين تنعى الزميل جهاد أبو بيدر
-
رئيس هيئة الأركان يبحث التعاون العسكري مع قائد الحرس في ولاية كولورادو الأميركية
-
تنويه من إدارة ترخيص السّواقين والمركبات
-
%20 من سكان الأردن تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاما
-
الزميل جهاد ابو بيدر في ذمة الله