الوكيل الإخباري - نصت المادة 330 مكررة من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، على أنه يعاقب بالحبس مدة ثلاثة أشهر أو بغرامة مقدارها ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من أطلق عيارا ناريا دون داعٍ أو سهما ناريا أو استعمل مادة مفرقعة دون موافقة مسبقة.
كما نصت أيضا على أنه يصادر ما تم استخدامه من سلاح، ولو كان مرخصا، وأي سهم ناري ومادة مفرقعة.
وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة إذا نجم عن الفعل إيذاء إنسان، والأشغال المؤقتة إذا نجم عن الفعل أي عاهة دائمة أو اجهاض امرأة حامل، والأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات إذا نجم عن الفعل وفاة إنسان.
-
أخبار متعلقة
-
إغلاقات وتحويلات مرورية على الطريق الصحراوي
-
الديوان الملكي يهنئ ولي العهد بعيد ميلاده
-
السفارة الأمريكية تهنئ ولي العهد بعيد ميلاده
-
الملكة تهنئ ولي العهد: الأمان لها والذخر لنا
-
11 خطابا لولي العهد.. الأردن البلد الأنموذج ولم يخذل إنسانا يوما
-
جامعة اليرموك تستحدث ستة "برامج دبلوم" لزيادة فرص التوظيف للشباب
-
اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات
-
الاقتصاد الرقمي تعلن اقتراب تشغيل البوابات الذكية في المطار