وتهدف هذه التعليمات إلى تجويد العمل النقابي بما ينعكس إيجابا على أداء المؤسسات الصحفية والزميلات والزملاء العاملين فيها من خلال اشتراط اجتياز امتحان لغوي تجريه جهة محايدة من المؤسسات التعليمية الحكومية، إذ نصت الفقرة (و) من المادة (3) على أن "تجري اللجنة امتحانا للتحقق من كفاءة طالب التدريب في اللغة العربية و/أو اللغة الإنجليزية من جهة محايدة".
وتنص المادة (4) من التعليمات على ما يلي: "دون الإخلال بصلاحيات اللجنة المنصوص عليها في القانون والنظام الداخلي لنقابة الصحفيين وهذه التعليمات، فللجنة العضوية، بعد التحقق بكافة الوسائل، قبول الصحفي تحت التدريب إذا كان معينا بعقد سنوي في المؤسسة الصحفية أو المؤسسة الإعلامية، بشرط مضي سنتين من الخدمة في دوائر الأخبار والتحرير مع إثبات ذلك."
ونصت المادة (6) من التعليمات على ضرورة أن يثبت طالب التدريب أنه يعمل فعليا لدى المؤسسة، بموجب شهادة صادرة عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، إضافة إلى كشوفات تحويل الراتب لآخر سنة من البنك المعتمد.
-
أخبار متعلقة
-
وفد من محمية العقبة البحرية يزور معهد الأبحاث البحرية بالنرويج
-
وزير الأوقاف يرعى تخريج المراكز الصيفية القرآنية في إربد
-
اجتماع لترشيح ملف فنون الفخار اليدوي لقائمة التراث الثقافي غير المادي
-
الحنيطي يفتتح غرفة عمليات .. تفاصيل
-
وفد من الكونغرس الأميركي يزور مدينة البترا
-
بدء تنفيذ مشروع الحواجز الحجرية الكنتورية في بصيرا والقادسية
-
زيارة عمل للصفدي إلى روسيا لبحث تعزيز العلاقات الثنائية
-
عين على القدس يناقش تصاعد الاستيطان وتصريحات نتنياهو المتطرفة حول "إسرائيل الكبرى"