الوكيل الإخباري - أهابت إدارة السير المركزية، بمالكي المركبات العمومية، ضرورة التأكد من العاملين على مركباتهم بأنهم حاصلين على رخصة قيادة تؤهلهم قانونياً لقيادتها.
وبينت الإدارة، في منشور لها عبر فيسبوك، أن ذلك يأتي تجنباً لاتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بحجز المركبة 14 يوماً بحق المخالفين وفرض غرامة قدرها 100 دينار.
وبموجب المادة 27 من قانون السير، فان قيادة مركبة عمومية برخصة قيادة من الفئة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو السابعة يستوجب غرامة مالية قدرها 100 دينار وحجز المركبة لمدة 14 يوماً.
-
أخبار متعلقة
-
إغلاق جسر الملك حسين أمام المسافرين اليوم
-
التربية تكرم طالبا فاز بالمركز الأول على مستوى العالم بالحساب الذهني
-
الملك يهنئ ترامب هاتفيا بتنصيبه رئيسا للولايات المتحدة
-
إقبال كبير على الجناح الأردني في معرض الكتاب الدولي بالقاهرة
-
السير تكشف سبب الأزمة المرورية في منطقة الدوار الرابع
-
تنويه صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات اعتبارا من الأحد وحتى الثلاثاء
-
إجراء أول عملية كي حراري لعلاج ورم خبيث بالكبد في مركز الأورام العسكري
-
الاسير الاردني اللوزي يصل الى غزة