الوكيل الإخباري - أهابت إدارة السير المركزية، بمالكي المركبات العمومية، ضرورة التأكد من العاملين على مركباتهم بأنهم حاصلين على رخصة قيادة تؤهلهم قانونياً لقيادتها.
وبينت الإدارة، في منشور لها عبر فيسبوك، أن ذلك يأتي تجنباً لاتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بحجز المركبة 14 يوماً بحق المخالفين وفرض غرامة قدرها 100 دينار.
وبموجب المادة 27 من قانون السير، فان قيادة مركبة عمومية برخصة قيادة من الفئة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو السابعة يستوجب غرامة مالية قدرها 100 دينار وحجز المركبة لمدة 14 يوماً.
-
أخبار متعلقة
-
الهاشمية تعلن عن استقبال الدفعة الرابعة من طلبة الدبلوم العالي
-
أنشطة توعوية وتدريبية في إربد وعجلون خدمة للشباب
-
بحث مشكلات الباصات العمومية ومشغلي الحافلات
-
بحث خطة طوارئ الشتاء في العقبة
-
مدير تربية وتعليم جرش يتفقد عدداً من المدارس
-
حزن يخيم على مواقع التواصل بعد وفاة الطالبة سيلين العجلوني
-
الخارجية: إجلاء 10 مواطنين أردنيين من لبنان
-
ولي العهد يصل إلى مهرجان الأردن الرابع لسباقات الهجن والشعر النبطي