الوكيل الإخباري - أهابت إدارة السير المركزية، بمالكي المركبات العمومية، ضرورة التأكد من العاملين على مركباتهم بأنهم حاصلين على رخصة قيادة تؤهلهم قانونياً لقيادتها.
وبينت الإدارة، في منشور لها عبر فيسبوك، أن ذلك يأتي تجنباً لاتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بحجز المركبة 14 يوماً بحق المخالفين وفرض غرامة قدرها 100 دينار.
وبموجب المادة 27 من قانون السير، فان قيادة مركبة عمومية برخصة قيادة من الفئة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو السابعة يستوجب غرامة مالية قدرها 100 دينار وحجز المركبة لمدة 14 يوماً.
-
أخبار متعلقة
-
مجلس جامعة الدول العربية يدين العدوان الإسرائيلي على إيران
-
انطلاق اجتماع طارئ لوزراء خارجية الدول العربية برئاسة الصفدي
-
الأردن يعزي البرازيل بضحايا الأمطار الغزيرة
-
مراكز شبابية تنفذ أنشطة تدريبية وتوعوية في إربد
-
ثقافة المفرق تنظم معرضًا للصور الفوتوغرافية احتفالًا بالأعياد الوطنية
-
طلبة التوجيهي يتقدمون لامتحان اللغة العربية غدًا السبت
-
أوقاف الكورة تعقد امتحانها للائمة والمؤذنين
-
الدفاع المدني يتعامل مع 1645 حادثًا خلال 24 ساعة